المحقق الحلي

72

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

التولية فلا ، ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع ، كالميراث والصداق للمرأة والخلع ، جاز وان لم يقبضه . الثانية : لو كان له على غيره طعام من سلم ، وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ، فعلى ما قلناه يكره ، وعلى ما قالوه يحرم ، لأنه قبضه عوضا عمّا له قبل أن يقبضه صاحبه . وكذا لو دفع اليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض ، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض ، وفيه تردّد ، ولو

--> ( 1 ) أي في المسألة السابقة وهو عدم الجواز إن كان ممّا يكال ويوزن . ( 2 ) منشأ التردّد هو من المنع من تولي الواحد طرفي القبض فيكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه ، ومن أصالة الجواز ، ولأنه وكله في الأقباض والمغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه كافية في مثل ذلك .